النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.