النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.