النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا.
2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغا عاقلا.
4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.