النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا، وتطبق أحكام الطلاق.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثالث: الخلع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا، وتطبق أحكام الطلاق.