دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة…
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة…
لديك حساب؟ دخول