النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.