1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث…
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث…
لديك حساب؟ دخول