النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.