النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.