النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.