1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث…السابقةالمادة التاسعة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)