النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.