النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.