الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملا أو جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملا أو جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.