1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل السادس: التخارج في التركة
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل السادس: التخارج في التركة
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في…
لديك حساب؟ دخول