النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.