1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل السادس: التخارج في التركة
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم…