في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت…
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الأول: النفقة
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الأول: النفقة
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت…
لديك حساب؟ دخول