النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في الشاهد أن يكون رجلا بالغا عاقلا سامعا الإيجاب والقبول فاهما المقصود بهما، وأن يكون مسلما متى كان الزوج مسلما.
الباب الأول: الزواج ‹ الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في الشاهد أن يكون رجلا بالغا عاقلا سامعا الإيجاب والقبول فاهما المقصود بهما، وأن يكون مسلما متى كان الزوج مسلما.