النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.