النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الأول: العدة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.