النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدة فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدة فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدة فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدة فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.