النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الثامن: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.