النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
2- من كان محجوبا من الإرث حرمانا أو نقصانا يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
2- من كان محجوبا من الإرث حرمانا أو نقصانا يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.