1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكرا كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكرا كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.