النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.