النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الأول: العدة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.