1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثا مضافا إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.