النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.