1- يرث الأب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث ذكر.2- يرث الأب…السابقةالمادة العاشرة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)