النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.