إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا…