النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.