إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب…السابقةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)