النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.