النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.