يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثالث: الخلع
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثالث: الخلع
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.