النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الحضانة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.