النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجا آخر ويدخل بها.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الخامس: الغائب والمفقود
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجا آخر ويدخل بها.