النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضا.
ب- ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.