النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.
2- الفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث.
3- التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا للوارث.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.
2- الفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث.
3- التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا للوارث.