1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي…السابقةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثمانون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)