النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.