تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية