1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصا غيره…
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الثاني: الوصي
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الثاني: الوصي
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصا غيره…
لديك حساب؟ دخول