النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثا وحجبا، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثا وحجبا، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.