النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.