النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد؛ فيرث الباقي تعصيبا بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.