إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة