النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.